إذا كان النص الساري قد عدل عن قيد المرة الواحدة في طلب الإخلاء لعلة السكن، جاز لصاحب العلاقة أن يعاود إثارة طلب التخلية متى توافرت شروطه القانونية في كل مرة.
قانون الايجار الاستثنائي المرسوم111 لسنة1952 حدد بالفقرة /ه/ حق طلب الاخلاء لعلة السكن بمرة واحدة نسخا عن قانون الايجار القديم رقم 464 لعام1949, ثم جاء بالنص الجديد المرسوم 13 لعام 1971 وعدل عن هذه الناحية وأصبح من حق طالب التخلية لهذا السبب اثارة الطلب متى شاء كلما تحقق له شروط دعوى الاخلاء للسكن