عند عدم وجود نصٍّ خاص في قانون الإيجار الاستثنائي أو القانون المدني ينظّم عقد الاصطياف، تُستكمل القاعدة القانونية بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية والعرف والعادة ومبدأ العدالة والاجتهاد القضائي.
ان قانون الايجار الاستثنائي والقانون المدني لم يحددا حالة عقد الاصطياف وهذا مما يقتضي الرجوع إلى أحكام الشريعة الاسلامية والعرف والعادة ومبدأ العدالة والاجتهاد