الخطأ في تكييف العلاقة العقدية أو في استنباط النتائج القانونية منها لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم ما لم يجاوز حدّ الخطأ إلى درجة الفداحة الموجبة للمسؤولية.
تكييف العلاقة العقدية واستخلاص النتائج من هذه العلاقة ومهما كان الخطأ فيها ليس ضمن مفهوم الخطأ المهني الجسيم