• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكييف العلاقة العقدية واستخلاص آثارها لا يدخلان في مفهوم الخطأ المهني الجسيم

الخطأ في تكييف العلاقة العقدية أو في استنباط النتائج القانونية منها لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم ما لم يجاوز حدّ الخطأ إلى درجة الفداحة الموجبة للمسؤولية.

نص الاجتهاد

تكييف العلاقة العقدية واستخلاص النتائج من هذه العلاقة ومهما كان الخطأ فيها ليس ضمن مفهوم الخطأ المهني الجسيم