تقدير الخبرة من إطلاقات اختصاص محكمة الموضوع، والخطأ في تقديرها لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً ما لم يتجاوز حدّ الخطأ التقديري العادي إلى مخالفة جسيمة لأصول العمل القضائي.
الأخذ بالخبرة من اطلاقات اختصاص محكمة الموضوع و الخطأ في التقدير لا يمكن أن يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم