• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة من سلطة محكمة الموضوع ولا يرقى خطأها في ذلك إلى الخطأ المهني الجسيم

تقدير الخبرة من إطلاقات اختصاص محكمة الموضوع، والخطأ في تقديرها لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً ما لم يتجاوز حدّ الخطأ التقديري العادي إلى مخالفة جسيمة لأصول العمل القضائي.

نص الاجتهاد

الأخذ بالخبرة من اطلاقات اختصاص محكمة الموضوع و الخطأ في التقدير لا يمكن أن يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم