• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الرد على بعض الدفوع لا يعد خطأ مهنياً جسيماً متى كانت النتيجة موافقة لأحكام القانون

لا يُقيم عدمُ الرد على الدفوع وحده مسؤوليةً عن الخطأ المهني الجسيم إذا كان الحكم قد انتهى إلى نتيجةٍ صحيحةٍ ومطابقةٍ للقانون.

نص الاجتهاد

عدم الرد على الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما مادامت النتيجة التي انتهى إليها الحكم تتفق مع نصوص القانون