لا يُقيم عدمُ الرد على الدفوع وحده مسؤوليةً عن الخطأ المهني الجسيم إذا كان الحكم قد انتهى إلى نتيجةٍ صحيحةٍ ومطابقةٍ للقانون.
عدم الرد على الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما مادامت النتيجة التي انتهى إليها الحكم تتفق مع نصوص القانون