مجرد الخطأ في التفسير لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً ما لم يقترن بما يتجاوز حدود الاجتهاد أو يُظهر انحرافاً فاحشاً عن أصول المهنة.
الخطأ في التفسير وعلى فرض وقوعه لا يمكن ان يدخل ضمن مفهوم الخطأ المهني الجسيم