• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ في التفسير لا يندرج في مفهوم الخطأ المهني الجسيم

مجرد الخطأ في التفسير لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً ما لم يقترن بما يتجاوز حدود الاجتهاد أو يُظهر انحرافاً فاحشاً عن أصول المهنة.

نص الاجتهاد

الخطأ في التفسير وعلى فرض وقوعه لا يمكن ان يدخل ضمن مفهوم الخطأ المهني الجسيم