• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجاوز القضاء المستعجل إلى الفصل بأصل النزاع يعد خطأ مهنياً جسيماً ومخالفة لحدود الطلب

لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يتعرض لأصل النزاع أو يفصل فيه عند نظر الطلب المستعجل، وإلا عُدّ حكمه متجاوزاً للطلب ومشوباً بخطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

تجاوز القضاء المستعجل عن البحث بالطلب المستعجل إلى البحث بالموضوع و الحكم بأصل النزاع يشكل خطأ مهنياً جسيماً و تجاوزاً على الطلب المقدم