لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يتعرض لأصل النزاع أو يفصل فيه عند نظر الطلب المستعجل، وإلا عُدّ حكمه متجاوزاً للطلب ومشوباً بخطأ مهني جسيم.
تجاوز القضاء المستعجل عن البحث بالطلب المستعجل إلى البحث بالموضوع و الحكم بأصل النزاع يشكل خطأ مهنياً جسيماً و تجاوزاً على الطلب المقدم