• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير العقود واستخلاص مدلولها من سلطة القاضي التقديرية ولا يشكل الخطأ فيه خطأً مهنياً جسيماً

لا يُعدّ الخطأ في استخلاص ما ورد في العقود أو تفسيره من قبل القاضي خطأً مهنياً جسيمًا متى كان داخل حدود سلطته التقديرية في فهم العقد وتقدير دلالاته.

نص الاجتهاد

استخلاص ما جاء في العقود وتفسيره والخطأ فيه لا يمكن أن يدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم لأن كل ذلك من صميم اخصاص القاضي الذي اعطاه المشرع سلطات واسعة في الاستخلاص والتقدير تحقيقا لمبدأ العدالة والسرعة في حسم النزاع