يشترط لصحة طلب الإخلاء لعلة السكنى أن يكون المؤجر مالكًا للمأجور بتاريخ انعقاد الإجارة، وأن تتوافر صفة التأجير وصفة الملكية معًا وفي آنٍ واحد وقت العقد، ولا يجوز الجمع بينهما على التوالي في فترتين زمنيتين مختلفتين.
يشترط في طلب الإخلاء لعلة السكنى أن يكون المؤجر مالكاً للمأجور بتاريخ انعقاد الإجارة أي أن تتوافر فيه الصفتان معاً وفي آن واحد وقت انعقاد العقد وليس له أن يجمعهما على التتالي في فترتين زمنيتين مختلفتين