• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تسليم العقار لا تُقبل إلا بعد إبراز صورة مصدقة عن حكم تسجيل البيع والقيد العقاري لاستكمال الخصومة

دعوى تسليم العقار تبقى خاضعة لاختصاص محكمة الصلح أو البداية بحسب قيمة العقار المدعى به، ولا يُحكم بعدم الاختصاص لمجرد طبيعة العقار دون التحقق من قيمته، مع وجوب استكمال الخصومة بإبراز ما يثبت تسجيل البيع والقيد العقاري.

نص الاجتهاد

يتوجب في دعوى تسليم عقار إلزام المدعي بابراز صورة مصدقة عن الحكم بتسجيل البيع والقيد العقاري استكمالا للخصومة . المناقشة: التدقيقات التمييزية: من حيث أن وكيل المميز يطلب النقض للأسباب التالية ملخصة. 1 – إن دعوى المدعي (أي المميز) تنصب في الواقع على طلب تسليم العقارات التي صدر قرار من محكمة الصلح المدنية بتثبيت بيعها إلى المميز وتسجيلها على اسمه في السجل العقاري على اعتبار أن هذه الدعوى هي من اختصاص محكمة الصلح لعدم تجاوز بدل قيمة العقارات مبلغ ثلاثة آلاف ليرة سورية فدعوى تثبيت بيع هذه العقارات وتسجيلها كانت من اختصاص المحكمة الصلحية وصدر فيها حكم اكتسب الدرجة القطعية وبالتالي تكون دعوى المميز باستلام هذه العقارات داخلة أيضاً في اختصاص محكمة الصلح. 2 – إن وقائع الدعوى في القرار التمييزي بالاجتهاد الذي أخذت به المحكمة يشير إلى أن المدعى عليه قد اعترض على صلاحية محكمة الصلح على اعتبار أن المبيع يفوق ثمنه الثلاثة آلاف ليرة سورية. 2 – إن المادة 62 من قانون أصول المحاكمات تفيد أن للمحاكم الصلحية اختصاصاً شاملاً لكافة الدعاوي الشخصية والعينية المدنية والتجارية المنقولة أو العقارية على أن لا تزيد قيمتها عن ثلاثة آلاف ليرة سورية وقد ردت المحكمة دعوى المدعي رغم اقرار الاختصاص النوعي بها بقرار اعدادي كانت أصدرته خلال السير بالدعوى ورغم صراحة المادة 62 المذكورة. ومن حيث أن وكيل المميز عليه يرد على ذلك بما أورده بلائحته الجوابية المؤرخة في 7 / 7 / 1958 طالباً بالنتيجة رد تمييز الخصم وتصديق القرار المميز. فعن مجمل ذلك ومن تدقيق إضبارة الدعوى: من حيث أن المادة 62 من قانون أصول المحاكمات تنص على أنه تختص محكمة الصلح في الدعاوي الشخصية والعينية المدنية والتجارية المنقولة أو العقارية التي لا تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف ليرة سورية مع عدم الاخلال بما للمحكمة البدائية من اختصاص شامل في الافلاس والصلح الواقي وغير ذلك مما نص عليه القانون. ومن حيث أن المدعي (المميز) يطلب بدعواه الحكم له بالزام الدعى عليه بتسليمه المبيع. ومن حيث أن مجرد كون المدعي يطلب تسليمه عقاراً لا يخرج الدعوى عن اختصاص المحكمة الصلحية ولا يجعلها من اختصاص المحكمة البدائية على سبيل الاطلاق بل يقتضي أولاً التثبت من قيمة المدعى به وفق الأحكام القانونية المتعلقة بهذه الناحية فإذا كانت القيمة أكثر من ثلاثة آلاف ليرة سورية تكون الدعوى من اختصاص المحاكم البدائية وإن كانت لا تتجاوز هذا المبلغ تكون من اختصاص المحاكم الصلحية ويفصل القاضي بها بعد أن يستكمل فيها شروط الدعوى وشروط الخصومة. مما يجعل الحكم المميز برد دعوى المدعي لعدم الاختصاص واعتبارها من اختصاص المحكمة البدائية دون التثبت من الناحية المبحوث عنها (أي القيمة) ولمجرد كون الدعوى قائمة على طلب تسليم العقارات المبيعة للمدعي حكماً سابقاً أوانه ومستوجباً النقض ذلك مع ملاحظة لزوم تكليف المدعي المميز لابراز صورة مصدقة عن الحكم بتسجيل البيع والقيد العقاري استكمالاً لصحة الخصومة. لذلك تقرر بالاجماع نقض الحكم المميز.