• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ في ممارسة المهنة وحده يعد من الأخطاء الجسيمة دون مجرد خطأ التقدير

الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي يقع في أداء المهنة ومباشرتها، أما الخطأ في التقدير وحده فلا يُعدّ بذاته خطأً جسيماً.

نص الاجتهاد

الخطأ في ممارسة المهنة لا الخطأ في التقدير هو من الأخطاء الجسيمة