الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي يقع في أداء المهنة ومباشرتها، أما الخطأ في التقدير وحده فلا يُعدّ بذاته خطأً جسيماً.
الخطأ في ممارسة المهنة لا الخطأ في التقدير هو من الأخطاء الجسيمة