إذا رُفعت دعوى المخاصمة وجب دعوة جميع أطراف الدعوى الأصلية فيها، لأن الخصومة لا تنعقد على وجه صحيح إلا باختصامهم جميعاً.
يتوجب في دعوى المخاصمة دعوة جميع الأطراف الذين كانوا في الدعوى الأصلية