• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب اختصام جميع أطراف الدعوى الأصلية في دعوى المخاصمة

إذا رُفعت دعوى المخاصمة وجب دعوة جميع أطراف الدعوى الأصلية فيها، لأن الخصومة لا تنعقد على وجه صحيح إلا باختصامهم جميعاً.

نص الاجتهاد

يتوجب في دعوى المخاصمة دعوة جميع الأطراف الذين كانوا في الدعوى الأصلية