مبدأ الهيئة العامة لمحكمة النقض واجب الاتباع على المحاكم، ويُشكّل الخروج عليه خطأً مهنياً جسيمًا.
المحاكم ملزمة في أحكامها بتطبيق المبادئ القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض وفي مخالفتها خطأ مهني جسيم