الخطأ المهني الجسيم يتحقق عند إغفال حكمٍ قانونيٍّ بيّنٍ لا يخفى على المهتم بالعمل القضائي العادي، وصدور إجراءات الملاحقة بحقّ نائبٍ دون الإذن المسبق الواجب يجعلها غير جائزة لسبقها لأوانها.
رد الاستئناف شكلا في الوقت الذي يقبل فيه الاستئناف يشكل خطأ مهني جسيم لأن هذا من الحدود الدنيا للقانون التي لا يجب أن يقع فيها من هتم بعمله اهتماما عاديالا يجوز ملاحقة النائب في مجلس الشعب أمام القضاء إلا بعد الاستحصال على إذن خاص من المجلس حيث أن الإذن المسبق شرط للملاحقة القضائية وعدم الاستحصال على هذا الإذن المسبق يجعل الملاحقة سابقة لأوانها