العبرة في تحديد جهة الاختصاص بطبيعة العقد الغالبة؛ فإذا كان عقداً يغلب عليه الطابع الإداري انعقد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري، ويجوز للمحكمة إثارة مسألة الاختصاص الولائي تلقائياً في أي مرحلة لأنها من النظام العام.
إذا كان يغلب على العقد صفة الإدارة فإن النزاع القائم حول أحكام هذا العقد من اختصاص محكمة القضاء الإداري و إن قواعد الاختصاص من النظام العام ويمكن إثارته في أية حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها