• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقود التي يغلب عليها طابع الإدارة ينعقد الاختصاص بنظر منازعاتها للقضاء الإداري ويثار الاختصاص من تلقاء المحكمة لكونه من النظام العام

العبرة في تحديد جهة الاختصاص بطبيعة العقد الغالبة؛ فإذا كان عقداً يغلب عليه الطابع الإداري انعقد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري، ويجوز للمحكمة إثارة مسألة الاختصاص الولائي تلقائياً في أي مرحلة لأنها من النظام العام.

نص الاجتهاد

إذا كان يغلب على العقد صفة الإدارة فإن النزاع القائم حول أحكام هذا العقد من اختصاص محكمة القضاء الإداري و إن قواعد الاختصاص من النظام العام ويمكن إثارته في أية حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها