إذا كان المطعون ضدهم ممثلين بوكيل واحد، فإن تبليغ وكيلهم بصورة واحدة من استدعاء الطعن وصورة واحدة من الحكم المطعون فيه يحقق الغاية القانونية، ولا يُعدّ تعدد المطعون ضدهم موجباً لتكرار صور التبليغ.
خطأ مهني جسيم في إجراءات الطعن الحكم يوضح أن تقديم لائحة طعن واحدة يكفي لتبليغ جميع المطعون ضدهم عبر وكيلهم. يكفي تبليغ وكيل المطعون ضدهم صورة واحدة عن استدعاء الطعن وصورة واحدة عن الحكم المطعون فيه.