• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي تبليغ وكيل المطعون ضدهم نسخة واحدة من استدعاء الطعن والحكم المطعون فيه

إذا كان المطعون ضدهم ممثلين بوكيل واحد، فإن تبليغ وكيلهم بصورة واحدة من استدعاء الطعن وصورة واحدة من الحكم المطعون فيه يحقق الغاية القانونية، ولا يُعدّ تعدد المطعون ضدهم موجباً لتكرار صور التبليغ.

نص الاجتهاد

خطأ مهني جسيم في إجراءات الطعن الحكم يوضح أن تقديم لائحة طعن واحدة يكفي لتبليغ جميع المطعون ضدهم عبر وكيلهم. يكفي تبليغ وكيل المطعون ضدهم صورة واحدة عن استدعاء الطعن وصورة واحدة عن الحكم المطعون فيه.