• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتماد على وثائق مبرزة في الدعوى على خلاف مضمونها يشكل خطأً مهنياً جسيماً

يُعدّ خطأً مهنياً جسيمًا أن تعتمد الهيئة القضائية على وثائق مقدّمة في الدعوى بما يخالف مضمونها الثابت، لأن هذا الانحراف عن دلالة المستندات يوجب مسؤولية المخاصمة.

نص الاجتهاد

خطأ مهني جسيم اعتماد الهيئة المخاصمة على وثائق مبرزة في الدعوى بخلاف مضمونها يشكل خطأً مهنياً جسيماً. الاعتماد على وثائق بخلاف مضمونها يشكل خطأً مهنياً جسيماً.