يُعدّ خطأً مهنياً جسيمًا أن تعتمد الهيئة القضائية على وثائق مقدّمة في الدعوى بما يخالف مضمونها الثابت، لأن هذا الانحراف عن دلالة المستندات يوجب مسؤولية المخاصمة.
خطأ مهني جسيم اعتماد الهيئة المخاصمة على وثائق مبرزة في الدعوى بخلاف مضمونها يشكل خطأً مهنياً جسيماً. الاعتماد على وثائق بخلاف مضمونها يشكل خطأً مهنياً جسيماً.