يشترط لتقديم دعوى المخاصمة أن تُرفع باستدعاء موقّع من الخصم أو وكيله بتوكيل خاص، وأن يتضمن الاستدعاء بياناً واضحاً لأوجه المخاصمة وأدلتها؛ وإلا كانت غير مستوفية لشروطها.
جناية – تقديم دعوى المخاصمة وشروطها تحديد شروط تقديم دعوى المخاصمة وفقاً للمادة 491 أصول مدنية. يجب أن تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء موقع من الطالب أو وكيله بتوكيل خاص، ويجب أن يشتمل على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها.