• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة لا تقبل إلا باستدعاء موقع من الطالب أو وكيله بتوكيل خاص يتضمن بيان أوجه المخاصمة وأدلتها

يشترط لتقديم دعوى المخاصمة أن تُرفع باستدعاء موقّع من الخصم أو وكيله بتوكيل خاص، وأن يتضمن الاستدعاء بياناً واضحاً لأوجه المخاصمة وأدلتها؛ وإلا كانت غير مستوفية لشروطها.

نص الاجتهاد

جناية – تقديم دعوى المخاصمة وشروطها تحديد شروط تقديم دعوى المخاصمة وفقاً للمادة 491 أصول مدنية. يجب أن تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء موقع من الطالب أو وكيله بتوكيل خاص، ويجب أن يشتمل على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها.