• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة ليست طريقاً للطعن وإنما وسيلة لمساءلة القاضي عن الخطأ المهني الجسيم

لا تقوم دعوى المخاصمة إلا إذا توافر خطأ مهني جسيم ينسب إلى القاضي على نحو يخرج عن حدود الاجتهاد القضائي المألوف، أما تفسير النصوص القانونية وتقدير البينات والشهادات فهما من صميم السلطة التقديرية للقاضي ولا يشكلان بذاتهما خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

الخطأ المهني الجسيم ودعوى المخاصمة دعوى المخاصمة ليست طريقاً من طرق الطعن بل تستهدف مسؤولية القاضي وفق المسؤولية التقصيرية. تفسير القانون وتقدير الشهادة لا يعتبران خطأً مهنياً جسيماً.