لا تقوم دعوى المخاصمة إلا إذا توافر خطأ مهني جسيم ينسب إلى القاضي على نحو يخرج عن حدود الاجتهاد القضائي المألوف، أما تفسير النصوص القانونية وتقدير البينات والشهادات فهما من صميم السلطة التقديرية للقاضي ولا يشكلان بذاتهما خطأً مهنياً جسيماً.
الخطأ المهني الجسيم ودعوى المخاصمة دعوى المخاصمة ليست طريقاً من طرق الطعن بل تستهدف مسؤولية القاضي وفق المسؤولية التقصيرية. تفسير القانون وتقدير الشهادة لا يعتبران خطأً مهنياً جسيماً.