• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي أي توقيع في استدعاء الطعن متى دل على الإقرار والحضور

العبرة في صحة إقرار الطعن بحصول التوقيع الدال على الإرادة في أي موضع من استدعاء الطعن، وليس بموضع التوقيع بذاته؛ فكل توقيع يفيد النسب والإقرار والحضور يكفي.

نص الاجتهاد

خطأ مهني جسيم في توقيع الطعن تناول الحكم مسألة توقيع الطعن من قبل المحامي أو الطاعن وأهمية ذلك في إقرار الطعن. يكفي أي توقيع في أي مكان من استدعاء الطعن يدل على الإقرار والحضور.