• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضمان التجاري يجيز الرجوع إلى الضامن متضامناً مع المدين دون اشتراط تجريد أموال المدين أولاً

إذا كان الالتزام ضماناً تجارياً ناشئاً عن سندٍ تجاري مستوفٍ لشروطه، جاز للدائن مطالبة الضامن مباشرةً أو مع المدين على وجه التضامن، دون اشتراط تجريد أموال المدين أولاً.

نص الاجتهاد

ان الضمان التجاري لا يستوجب تجريد المدين من أمواله حتى تصح ملاحقة الضامن الكفيل . المناقشة: لما كان السند المدعى به محرر للأمر وكان تحريره بهذا الوصف وبشكل مستوف لشرائطه القانونية يجعله سندا تجاريا . وكان بمقتضى المادة ٤٧١ تجارة فان ساحب السفتجة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعا قبل حاملها على وجه التضامن ولحاملها مطالبتهم منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم ويثبت هذا الحق لكل موقع على سفتجة او في قيمتها وكان بحكم المادة ٥١٠ من القانون المذكور فان الاحكام المتعلقة بالسفتجة فيما يختص بتظهيرها واستحقاقها ووفائها والرجوع بسبب عدم الوفاء تسري على اسناد الامر بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته وكان المدعى عليه المميز اذا كونه كفيلا للمدين بالمبلغ المدعى به يجعله مسؤولا حيال المدعي بالمبلغ المذكور بوصفه ضامنا للمبلغ المذكور ضمانا تجاريا لا مدنيا وكان الضمان التجاري يستوجب تجريد المدين من أمواله حتى يصح ملاحقة الضامن للكفيل. كان الحكم المميز بما بني عليه من علل ومن حيث النتيجة موافقا للقانون وجديرا بالتصديق واسباب التمييز المدلى بها حرية بالرد لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز