• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقبل تملك الأجنبي لعقار في منطقة حدودية ما لم تُبرز رخصة وزارة الداخلية قبل صدور حكم محكمة الموضوع

يُشترط لصحة تملّك الأجنبي للعقار في مناطق الحدود الحصول على رخصة من وزارة الداخلية وإبرازها في الوقت والإجراء المناسبين أمام محكمة الموضوع، ولا يُجوز إحضارها لأول مرة أمام محكمة النقض بعد صدور الحكم.

نص الاجتهاد

تملك عقار في مناطق الحدود من قبل أجنبي اجتهاد محكمة النقض يؤكد على ضرورة إبراز رخصة وزارة الداخلية لتملك العقار في مناطق الحدود. لا يجوز إبراز الرخصة أمام محكمة النقض بعد صدور قرار محكمة الموضوع.