لا يُقبل تثبيت البيع العقاري ولا نقل ملكيته في السجل العقاري ما لم يتحقق الترخيص الإداري المطلوب قانوناً.
ترخيص عقاري لتثبيت البيع الترخيص الإداري شرط لتثبيت البيع ونقله في السجل العقاري. الترخيص الإداري هو شرط لتثبيت البيع ونقله في السجل العقاري.