• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض عن الضرر من المسائل الفنية التي تستعين فيها المحكمة بأهل الخبرة

إذا كان تحديد مقدار التعويض يتوقف على تقدير فني لآثار الضرر، وجب الرجوع إلى الخبرة، ويجوز للمحكمة الأخذ بها متى كانت صادرة عن أهل الاختصاص ومبنية على أسس سليمة.

نص الاجتهاد

تعويض عن ضرر وقوة قاهرة تأكيد على أهمية الخبرة في تحديد مقدار التعويض عن الضرر. التعويض ومقداره هو من الأمور الفنية التي تعود إلى أهل الخبرة، والأخذ بها من قبل المحكمة هو في محله القانوني.