الأحكام القطعية لا يجوز إعادة النظر فيها بعد صيرورتها نهائية، ولا يُستثنى من ذلك إلا طريقا التصحيح والتفسير أو ما يجيزه القانون من طرق الطعن المقررة.
عدم جواز إعادة النظر في الأحكام القطعية الحكم القطعي ينهي النزاع ولا يجوز إعادة النظر فيه إلا في حالتي التصحيح والتفسير. الأحكام القطعية لا يمكن إعادة النظر فيها إلا عن طريق الطعن أو في حالتي التصحيح والتفسير.