• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام القطعية تنهي النزاع ولا يجوز إعادة النظر فيها إلا بطريق الطعن أو في حالتي التصحيح والتفسير

الأحكام القطعية لا يجوز إعادة النظر فيها بعد صيرورتها نهائية، ولا يُستثنى من ذلك إلا طريقا التصحيح والتفسير أو ما يجيزه القانون من طرق الطعن المقررة.

نص الاجتهاد

عدم جواز إعادة النظر في الأحكام القطعية الحكم القطعي ينهي النزاع ولا يجوز إعادة النظر فيه إلا في حالتي التصحيح والتفسير. الأحكام القطعية لا يمكن إعادة النظر فيها إلا عن طريق الطعن أو في حالتي التصحيح والتفسير.