حق المطالبة بالتعويض عن الضرر المتعلق بالعقار يثبت للحائز متى أثبت حيازته للأشياء المتضررة، ولا يتوقف على كونه مالكاً مسجلاً في السجل العقاري.
التعويض عن الضرر في العقار التعويض عن الضرر لا يتطلب ملكية العقار بل يكفي إثبات الحيازة. لا يشترط أن يكون المطالب بالتعويض مالكاً للعقار في السجل العقاري بل يكفي إثبات حيازته للأشياء المتضررة.