إغفال المحكمة الرد على بعض الدفوع لا يشكّل خطأً مهنيًا جسيمًا إذا كان حكمها النهائي صحيحًا وأعمل القانون تطبيقًا سليمًا.
: عدم رد المحكمة على بعض الدفوع – انتفاء الخطأ الجسيم . إذا كانت المحكمة لم ترد على بعض الدفوع المثارة فإن ذلك لا يعد من الأخطاء المهنية الجسيمة طالما ان النتيجة التي وصلت إليها صحيحة ومتفقة مع واقع النقض وأعملت حكم القانون بدون خطأ .