يبقى للمدعى عليه، ما دام باب المرافعة لم يُغلق، الحق في طلب سماع شهود البينة المعاكسة أثناء التدقيق، وعلى المحكمة الاستجابة لهذا الطلب صوناً لحق الدفاع؛ ويُعد إغفال سماعهم خطأً مهنيّاً جسيمًا.
: إهمال سماع شهود الدفاع – خطأ مهني جسيم . طالما أن المحكمة لم تغلق باب المرافعة فإن من حق الجهة المدعى عليها طلب سماع شهود البينة المعاكسة خلال فترة التدقيق وكان على المحكمة الاستجابة لذلك الطلب حفاظاً على قدسية حق الدفاع ثم تقول كلمتها بما تقتنع به .