مسؤولية مؤسسة التأمين في التعويض تنحصر في حدود عقد التأمين والأضرار المؤمن عليها، فلا تمتد إلى الأضرار غير المشمولة بالتغطية ولو ترتبت عن الحادث.
القاعدة : العنوان: اجتهاد مدني – مسؤولية مؤسسة التأمين أساس مدنية رابعة ۱٤۱٤ قرار ۱۱۲٤ لعام ۱۹۹۸ القاعدة: إن تدني قيمة السيارة نتيجة الحادث وفوات المنفعة خلال مدة إصلاحها لا تسأل عنها مؤسسة التأمين لأن مسؤوليتها عن أداء التعويض مستمدة من عقد التأمين وفي حدوده بالنسبة للأضرار المؤمن عليها.