• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المانع الأدبي في الإثبات لا يقتصر على القرابة ويشمل الصداقة والعمل والثقة الخاصة

قيام المانع الأدبي لا يتوقف على القرابة، بل يكفي وجود علاقة شخصية أو عملية أو ثقة خاصة تجعل مطالبة الطرف الآخر بسند كتابي مخالفة للمألوف.

نص الاجتهاد

«المانع الأدبي لا يقتصر على القرابة، بل قد ينشأ عن علاقة صداقة أو عمل أو ثقة خاصة تجعل طلب السند الكتابي غير مألوف» محكمة