قيام المانع الأدبي لا يتوقف على القرابة، بل يكفي وجود علاقة شخصية أو عملية أو ثقة خاصة تجعل مطالبة الطرف الآخر بسند كتابي مخالفة للمألوف.
«المانع الأدبي لا يقتصر على القرابة، بل قد ينشأ عن علاقة صداقة أو عمل أو ثقة خاصة تجعل طلب السند الكتابي غير مألوف» محكمة