استحقاق الإعانة يقتصر على الأشخاص الذين كان الشهيد/المتوفى مكلفاً شرعاً بالإنفاق عليهم، ولا يمتد إلى غيرهم من الأقارب.
أن القصد من منح الإعانة الترفيه عن عائلة الشهيد والتخفيف من آلامها والتعويض عليها بقدر الإمكان عما فقدته من ثمرات كانت تجتنيها من نشاط عميدها الراحل , فالذي يحق لهم الاستفادة من هذه الإعانة والمطالبة بها هم دووا لقربي الذي كان المتوفى مكلفا شرعاً بالإنفاق عليهم فقط .