• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الإعانة المقررة لعائلة الشهيد فقط لمن كان المتوفى ملزماً شرعاً بالإنفاق عليهم

استحقاق الإعانة يقتصر على الأشخاص الذين كان الشهيد/المتوفى مكلفاً شرعاً بالإنفاق عليهم، ولا يمتد إلى غيرهم من الأقارب.

نص الاجتهاد

أن القصد من منح الإعانة الترفيه عن عائلة الشهيد والتخفيف من آلامها والتعويض عليها بقدر الإمكان عما فقدته من ثمرات كانت تجتنيها من نشاط عميدها الراحل , فالذي يحق لهم الاستفادة من هذه الإعانة والمطالبة بها هم دووا لقربي الذي كان المتوفى مكلفا شرعاً بالإنفاق عليهم فقط .