الإقرار الخطي بالإسقاط الموقّع أصولاً يدخل في عداد الأدلة الكتابية، وتظل المحكمة صاحبة السلطة في تقدير قيمته الثبوتية.
«الإقرار الخطي بالإسقاط الموقع أصولاً يعد من قبيل الأدلة الكتابية التي تخضع لتقدير المحكمة». قرار محكمة النقض السورية أساس 912 قرار 1040 لعام 1998.