• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار الخطي بالإسقاط وتقديره كدليل كتابي خاضع لسلطة المحكمة

الإقرار الخطي بالإسقاط الموقّع أصولاً يدخل في عداد الأدلة الكتابية، وتظل المحكمة صاحبة السلطة في تقدير قيمته الثبوتية.

نص الاجتهاد

«الإقرار الخطي بالإسقاط الموقع أصولاً يعد من قبيل الأدلة الكتابية التي تخضع لتقدير المحكمة». قرار محكمة النقض السورية أساس 912 قرار 1040 لعام 1998.