محاضر الضابطة العدلية لا ترقى إلى مرتبة السند القضائي المثبت لإسقاط الحق الشخصي، وإنما تُعدّ مجرد قرائن أو عناصر استدلال لا تكفي وحدها لإثبات هذا الإسقاط.
«محاضر الضابطة العدلية تبقى من قبيل عناصر الاستدلال، ولا تعتبر سنداً قضائياً صالحاً لإثبات إسقاط الحق الشخصي». قرار محكمة النقض السورية أساس 1465 قرار 1710 لعام 1998.