المدعي الشخصي إذا لم يُثبت اتخاذه موطناً له في مركز قاضي التحقيق، فإن تبليغه في محل إقامته الأصلي لا يكون واجباً قانوناً، وتصح الإجراءات المتخذة بحقه.
«عدم اتخاذ المدعي الشخصي موطناً في مركز قاضي التحقيق يجعل تبليغه في محل إقامته الأصلي غير لازم قانوناً، وتسير الإجراءات بحقه بصورة صحيحة.» قرار محكمة النقض السورية أساس /1316/ قرار /1450/ لعام 1998.