إثبات العقم في الزواج يقتضي الدليل الطبي ولا يكفي طول مدة الزواج دون أولاد
لا يُثبت عقم أحد الزوجين بمدة الزواج الطويلة دون أولاد وحدها، بل يجب أن يساند ذلك دليل طبي.
نص الاجتهاد
«لا يكفي مرور مدة طويلة من الزواج دون أولاد لإثبات عقم أحد الزوجين ما لم تؤيده تقارير طبية.» – قرار محكمة النقض السورية الغرفة الشرعية، قرار ٣٨٤ لعام ١٩٩٨.