للوريث حق إقامة الدعاوى المتعلقة بالعقار الموروث قبل تسجيله باسمه، متى كان يستند في ذلك إلى صفته كخلف عام للمورّث.
«يحق للوارث إقامة الدعاوى المتعلقة بالعقار الموروث قبل تسجيله باسمه، باعتباره خلفاً عاماً للمورّث.» قرار محكمة النقض السورية – أساس ٨٧٧ قرار ٩٦١ لعام ١٩٩٨.