• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للوارث مباشرة الدعاوى المتعلقة بالعقار الموروث قبل تسجيله باسمه بوصفه خلفاً عاماً للمورث

للوريث حق إقامة الدعاوى المتعلقة بالعقار الموروث قبل تسجيله باسمه، متى كان يستند في ذلك إلى صفته كخلف عام للمورّث.

نص الاجتهاد

«يحق للوارث إقامة الدعاوى المتعلقة بالعقار الموروث قبل تسجيله باسمه، باعتباره خلفاً عاماً للمورّث.» قرار محكمة النقض السورية – أساس ٨٧٧ قرار ٩٦١ لعام ١٩٩٨.