الشرط الفاسخ الصريح في العقد يُنتج الفسخ تلقائياً عند تحقق عدم الوفاء بالالتزام، من غير اشتراط الإعذار أو اللجوء إلى القضاء للحكم بالفسخ.
«إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً يقضي باعتباره مفسوخاً حكماً عند عدم الوفاء بالالتزام، فإن الفسخ يقع بمجرد تحقق المخالفة دون حاجة لإعذار أو حكم قضائي.» – قرار محكمة النقض السورية، الغرفة المدنية الثانية، أساس 2249 قرار 2048 لعام 1998.