سقوط حق الاعتراض على القيد بفوات المهلة القانونية، مع بقاء الاستثناء لما يتصل بالنظام العام.
«الاعتراض على القيد خلال المهلة القانونية حق مقرر لكل ذي مصلحة، ويترتب على فوات المهلة سقوط الحق بالاعتراض ما لم يتعلق الأمر بالنظام العام.» – قرار محكمة النقض السورية أساس 1516 قرار 1223 لعام 1998.