• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراض على القيد خلال المهلة القانونية وسقوط الحق بعد فواتها

سقوط حق الاعتراض على القيد بفوات المهلة القانونية، مع بقاء الاستثناء لما يتصل بالنظام العام.

نص الاجتهاد

«الاعتراض على القيد خلال المهلة القانونية حق مقرر لكل ذي مصلحة، ويترتب على فوات المهلة سقوط الحق بالاعتراض ما لم يتعلق الأمر بالنظام العام.» – قرار محكمة النقض السورية أساس 1516 قرار 1223 لعام 1998.