لا تقوم جريمة إساءة الأمانة في منازعات البيع أو الشراكة ما لم يثبت أن محل النزاع قد سُلِّم إلى المتهم على وجه الأمانة، وإلا بقي الخلاف مدنياً.
قرار محكمة النقض – الغرفة الجزائية – رقم 1047 أساس 1133 – 1998 إن النزاع الناشئ عن عقد بيع أو شراكة يبقى نزاعاً مدنياً، ولا تقوم فيه جريمة إساءة الأمانة ما لم يثبت عنصر التسليم على سبيل الأمانة.