نطاق التأمين الإلزامي يمتد إلى الأضرار التي تسببها المركبة أثناء استعمالها، بصرف النظر عن كون السائق هو مالكها أو غير مالكها وقت وقوع الحادث.
قرار محكمة النقض رقم /874/ أساس /693/ لعام 1998 المبدأ: «التأمين الإلزامي يغطي الأضرار الناجمة عن استعمال المركبة ولو لم يكن مالكها هو السائق وقت الحادث.»