• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتماد البطاقة الدولية للتأمين كبديل عن التأمين الداخلي عند دخول المركبات الأجنبية

إذا كانت المركبة أجنبية وتدخل إلى البلاد وكانت تحمل بطاقة دولية للتأمين، جاز الاعتداد بها بدلاً من اشتراط التأمين الداخلي، متى كانت البطاقة الدولية صالحة ومفيدة للغرض التأميني المقصود.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض رقم 132 أساس 245 تاريخ 1998 (اعتماد البطاقة الدولية للتأمين كبديل عن التأمين الداخلي عند دخول المركبات الأجنبية)