إذا كانت المركبة أجنبية وتدخل إلى البلاد وكانت تحمل بطاقة دولية للتأمين، جاز الاعتداد بها بدلاً من اشتراط التأمين الداخلي، متى كانت البطاقة الدولية صالحة ومفيدة للغرض التأميني المقصود.
قرار محكمة النقض رقم 132 أساس 245 تاريخ 1998 (اعتماد البطاقة الدولية للتأمين كبديل عن التأمين الداخلي عند دخول المركبات الأجنبية)