• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخلية المأجور لعلة السكنى لا تحكم إذا كانت الزوجة تابعة لزوجها في الإقامة وكان سكنها خارج المسكن الزوجي عارضاً أو مرتبطاً بعملها

تابعية الزوجة لزوجها في الإقامة والسكنى تمنع إفراغها لعلة السكنى متى كان خروجها عن المسكن الزوجي عارضاً أو ناشئاً عن مقتضيات عملها، ولا يصح الحكم بالتخلية قبل استجلاء هذه الوقائع والتحقق من انتفاء مبررات الحماية المقررة لسكنى الموظف.

نص الاجتهاد

ان الزوجة تابعة لزوجها بالاقامة والسكنى ونشوزها في بعض الأحيان عن المسكن الزوجي لا يمنع من عدولها عنه ورضوخها اليه مما يمتنع معه الحكم بالتخلية لعلة السكنى . المناقشة: الحكم صادر بعد النقض بمثابة الوجاهي عن محكمة صلح حلب بتاريخ ١/٢/ ١٩٥٨ تحت رقم ٣٤٩٠ ٩۸۶ بالزام المدعى عليهما المميزين بإخلاء العقار المأجور موضوع الدعوى وتسليمه الى المدعي المميز عليه خاليا الشواغل خلال خمسة اشهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية لعلة السكنى وذلك لثبوت الادعاء بسند التمليك المبرز والبينة الشخصية التي أيدت ان زوجة المدعى عليه الموظفة كانت تقطن في عقار مستقل مجاور للعقار المأجور موضوع الدعوى في الاسباب الشكلية : لما كانت الجهة المميزة معترفة بان المستأجرة التي تسكن بالمأجور والمعينة بالحكم هي التي تقدمت بهذا الطعن وكان الخطأ باسم الوكيل لا يؤثر على النتائج الحقوقية للنزاع كان ما ادلى به بالسببين المنوه بهما حريا بالرد . في الاساس : لما كان الحكم المميز بين مستنده في قبض المؤجر الاجرة اثناء رؤية الدعوى وكان المميزان لم يناقشا بتمييزهما هذا المستند ولم يبينا المدة التي استوفى المميز عليه اجرتها ولم يستوفيا منفعتها كان ما بحثاه لهذه الجهة حريا بالرد . الا انه لما كان اثير امام المحكمة ان زوجة المميز التابعة له بالسكنى هي موظفة لدى وزارة التربية والتعليم وقد دار جدل بين الطرفين على سكناها الحديث بالدار وعلى ان مقر عملها ليس في مدينة حلب ولما كانت المحكمة لم تبحث ما ذكر بحثا كافيا ذلك ان الزوجة تابعة لزوجها بالإقامة والسكنى ونشوزها في بعض الاحيان عن المسكن الزوجي يمنع من عدولها عنه ورضوخها اليه وكان القانون قد حمي الموظف من التخلية لان هذه الفئة من المستأجرين تؤدي خدمات عامة وهي ملزمة بالإقامة في الاماكن التي تؤدي فيها هذه الخدمات ( انظر الاسباب الموجبة للمرسوم التشريعي (۱۱۱) ولما كان الاجتهاد المستمر المستنبط من هذه الاسباب الموجبة التي هي جزء من القانون لا ينفصل عنه ان هذه الحماية تكون لسكنى الموظف في محل اداء وظيفته ولما كان على القاضي قبل الحكم بموضوع الدعوى ان يسأل وزارة التربية والتعليم هل يجوز لمديرة مدرسة عندان ان تبيت في حلب وبصورة تمكنها قيامها بالوظيفة ومن ثم يحكم بما يراه على ضوء التحقيقات التي يجريها ولما لم يفعل كان حكمه سابقا اوانه وحريا بالنقض. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم للسببين ( أ و ج ) .