• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم وضع الإشارة التحذيرية خلف المركبة المتوقفة ليلاً ومسؤولية الضرر الناتج عنها

إغفال وضع الإشارة التحذيرية خلف مركبة متوقفة ليلاً يُشكّل خطأً تقصيرياً يوجب المسؤولية إذا كان من شأنه الإضرار بالغير.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية رقم /1245/ أساس /1387/ لعام 1998 «عدم وضع الإشارة التحذيرية خلف المركبة المتوقفة ليلاً يشكل خطأ موجباً للمسؤولية».