إغفال وضع الإشارة التحذيرية خلف مركبة متوقفة ليلاً يُشكّل خطأً تقصيرياً يوجب المسؤولية إذا كان من شأنه الإضرار بالغير.
قرار محكمة النقض السورية رقم /1245/ أساس /1387/ لعام 1998 «عدم وضع الإشارة التحذيرية خلف المركبة المتوقفة ليلاً يشكل خطأ موجباً للمسؤولية».