كل فعلٍ من شأنه ترك المركبة في الطريق العام بما يؤدي إلى إعاقة حركة المرور يُشكّل مخالفةً مروريةً موجبةً للمسؤولية متى توافرت علاقة السببية، ولو كان الفعل غير مقصود.
اجتهاد محكمة النقض السورية – الغرفة الجزائية (قرار رقم 161 أساس 251 تاريخ 1998) قرر أن: ترك المركبة في الطريق العام بما يؤدي إلى إعاقة المرور يشكل خطأً مروريًا موجبًا للمسؤولية ولو لم يكن السائق قاصداً.