مباغتة المركبات بالنزول المفاجئ إلى الطريق تُشكّل سبباً مشتركاً في الحوادث المرورية وتدخل في تقدير المسؤولية المشتركة.
قرار محكمة النقض – أساس 2256 قرار 2019 لعام 1998 المبدأ: «مباغتة المركبات بالنزول المفاجئ إلى الطريق تعتبر سبباً مشتركاً في الحوادث المرورية.»