نسبة الخطأ في حوادث السير بين السائق والمشاة من مسائل التقدير الواقعي التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تُنقض ما دامت قد استندت إلى أسباب سائغة.
قرار محكمة النقض السورية رقم /1265/ أساس /1440/ لعام 1998: “تقدير نسبة الخطأ بين السائق والمشاة من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغاً.”