يشمل الضرر الجسدي كل ما ينجم عن الإصابة من آثار بدنية ونفسية واجتماعية ومهنية، ولا ينحصر في الإحساس بالألم الجسدي وحده.
قرار محكمة النقض رقم 115 أساس 201 لعام 1998 “الضرر الجسدي لا يقتصر على الألم الجسدي، بل يشمل الأثر الاجتماعي والنفسي والمهني.”