• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضرر الجسدي يشمل الأثر النفسي والاجتماعي والمهني

يشمل الضرر الجسدي كل ما ينجم عن الإصابة من آثار بدنية ونفسية واجتماعية ومهنية، ولا ينحصر في الإحساس بالألم الجسدي وحده.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض رقم 115 أساس 201 لعام 1998 “الضرر الجسدي لا يقتصر على الألم الجسدي، بل يشمل الأثر الاجتماعي والنفسي والمهني.”