سرية محاكمة الأحداث واجبة على نحوٍ آمر، ويُسأل جزائياً كل من خالفها إذا كان النشر أو الإفشاء قد أدى إلى كشف هوية الحدث.
«سرية محاكمة الأحداث قاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها، ويترتب على مخالفتها قيام المسؤولية الجزائية متى أدى النشر إلى كشف هوية الحدث». محكمة النقض السورية – مبدأ مستقر منشور في (عدد 7 – 8 لعام 1998)