• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سرية محاكمة الأحداث وقيام المسؤولية الجزائية عند كشف هويتهم بالنشر

سرية محاكمة الأحداث واجبة على نحوٍ آمر، ويُسأل جزائياً كل من خالفها إذا كان النشر أو الإفشاء قد أدى إلى كشف هوية الحدث.

نص الاجتهاد

«سرية محاكمة الأحداث قاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها، ويترتب على مخالفتها قيام المسؤولية الجزائية متى أدى النشر إلى كشف هوية الحدث». محكمة النقض السورية – مبدأ مستقر منشور في (عدد 7 – 8 لعام 1998)