تجب سرية محاكمة الأحداث وجوباً باعتبارها قاعدة آمرة، ويُسأل جزائياً كل من خالفها متى كان من شأن النشر أن يكشف هوية الحدث.
«سرية محاكمة الأحداث قاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها، ويترتب على مخالفتها قيام المسؤولية الجزائية متى أدى النشر إلى كشف هوية الحدث». محكمة النقض السورية – مبدأ مستقر منشور في (عدد 7 – 8 لعام 1998)