مسؤولية مؤسسة التأمين عن التعويض تنحصر في حدود عقد التأمين والأضرار المؤمن عليها فقط، فلا تمتد إلى كل ضرر لاحق بالسيارة إذا لم يكن مشمولاً بالتغطية التأمينية.
القاعدة : العنوان: اجتهاد مدني – مسؤولية مؤسسة التأمين أساس مدنية رابعة 1414 قرار 1124 لعام 1998 القاعدة: إن تدني قيمة السيارة نتيجة الحادث وفوات المنفعة خلال مدة إصلاحها لا تسأل عنها مؤسسة التأمين لأن مسؤوليتها عن أداء التعويض مستمدة من عقد التأمين وفي حدوده بالنسبة للأضرار المؤمن عليها.